ورشة عمل لمناقشة إجمالية لمسودة مشروع الدستور الفلسطيني المقترح
20/7/2000
د. أحمد الخالدي
يكتسب الدستور أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين كونه لأول مرة يتاح للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم يؤسس لبناء نظام حكم ديمقراطي بعد فترة طويلة من ظلم الاحتلال الحاجة إلى وضع مثل هذا الدستور داخلية وأيضا خارجية · خارجية: لأن هذه الدولة الفلسطينية ومنذ فترة طويلة لم تمارس مظاهر السيادة الخارجية، ومن هنا يأتي هذا الدستور ليجسد هذه المظاهر للسيادة في العلاقات الخارجية، لذلك يجب مراعاة الإشكاليات الواقعية الموجودة. على سبيل المثال، عندما نتحدث أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات، ونحن نعلم هذا التوزع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفي ظل هذا التوزع الجغرافي كيف يمكن إيجاد آلية في هذا الدستور لنحقق مقولة أن الشعب هو مصدر السلطات، ثم بعد ذلك هو صاحب السيادة وهو الذي يمارس اختصاصاتها، لذلك كيف يمكن أن نوجد القواعد الدستورية الكفيلة لتحقيق هذه المشاركة لأفراد الشعب الفلسطيني أينما كانوا في الداخل أو الخارج، كيف يمكن أن يساهموا في ممارسة مظاهر السيادة لتثبيت هذه الكيانية لتحقيق هذه الدولة لتكون دولة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.
- من الإشكاليات الواقعية في الداخل مثلا عندما نتحدث في هذا الدستور أنه يتوجه للأخذ بالديمقراطية التعددية من الناحية السياسية، فكيف يمكن أن تتحقق هذه المقولة، هل سيتكفل الدستور بخلق هذه التعددية السياسية حتى يصبح ديمقراطيا أم أنه سيكتفي بتنظيمها إن وجدت؟ ما هي الآلية التي يمكن أن يضعها هذا الدستور لتكون إطاراً قانونياً لكي يوجد الأسس لنظام حكم ديمقراطي، هل مهمة الدستور خلق التعددية أم تنظيمها إن وجدت؟
- هذا الدستور يفترض أن يواجه ضمان حقوق وحريات الأفراد وحق المعارضة أن تبدي رأيها، فهذه المعارضة إلى أي سقف يمكن أن تصل؟
- لكي يحظى هذا الدستور بمصداقية يحرص كثير من أعضاء اللجنة على أن يطرح على أوسع نطاق، وأن تجري نقاشات وعصف فكري في كل الشرائح الرسمية وشرائح المجتمع المدني، النقابات، والمنظمات والاتحادات، والأكاديميون، والسياسيون وكل من له رأي في مثل هذه الأسس التي يمكن أن ينطلق منها النظام الذي يقيم هذا الدستور.
المحددات التي أثرت على مسودة الدستور:
- · الخيار الفلسطيني، هل هو خيار فلسطيني محض أم أنه دولي أيضا في هذا الظرف.
- · الثوابت الوطنية الفلسطينية وإمكانية حمايتها.
- · واقع الحياة السياسية الفلسطينية ونظام الحكم الحالي، ما هو تقييمنا وكيف يمكن أن ننظر إلى الإيجابيات والسلبيات لنطور الإيجابيات ومحاولة تقليل السلبيات
- · ازدواجية السلطة: م ت ف والسلطة الفلسطينية، ما هي الاختصاصات، استمرارية م ت ف، إذا ما استمرت ما هي الاختصاصات لها وكيف يمكن أن تكون علاقة م ت ف مع السلطة أو السلطات العامة في الدولة.
- · دور مؤسسة الرئاسة الحالي: هل يمكن اعتباره واقعا لنشرع له ونضع له أسس، أو أننا لدينا توجهات لوضع ضوابط وتحديد اختصاصات وتنظيم علاقات هذه المؤسسات من خلال التجربة التي مرت بنا.
- · الحرص على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب، وضرورة مشاركة كل قطاعات الشعب في هذه المرحلة لكي يحظى أي حل وأي دستور وأي نظام لأي دولة بمصداقية وقبول على الأقل لأغلبية الشعب الفلسطيني.
- · ما هو التوجه، هل نحو المركزية السياسية أم التوزع أو التوجه الديمقراطي.
- · كيف يمكن أن نجد في هذا المشروع أسس للمساءلة والشفافية وبالتالي ضمان مشروعية عمل السلطات العامة والأفراد. (اخضاع السلطات العامة والأفراد لسيادة القانون).
النقاش:
قاضي القضاة: من المستحيل أن يكون لنا في البداية دستور متكامل، أومن بالتدرج في الدستور لدولة فلسطين، فكل دول الشرق الأوسط بدأت بدساتير متواضعة وذلك حسب الحاجة وحسب الاستقلال السياسي تمتد وتتوسع.
- يجب أن تكون آراء الفقهاء وأحكام القضاء من مصادر الدستور
- يجب الأخذ بعين الاعتبار عند صياغة الدستور تيار العولمة
عصام عابدين: الوحدة البرلمانية: نقاط الاختلاف الرئيسية ما بين القانون الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي وما بين المشروع الدستور المقترح:
المادة (63) إضافة جديدة لم تكن موجودة أصلا في القانون الأساسي."إذا استفحل الخلاف بين الحكومة والمجلس التشريعي أو إذا سحبت الثقة من المحكومة أو إذا لم يوافق المجلس التشريعي على برنامج الحكومة يحل المجلس التشريعي"
المادة (64) أعطت إجازة لرئيس السلطة بحل المجلس التشريعي عند الضرورة (مشروع الدستور).
المادة (40) الحرية الفكرية/ لا يجوز أن يقيدها قانون إلا بما يضمن احترام حقوق الآخرين أو حماية المصلحة العامة.
المادة (89) وسعت من نطاق رفع الحصانة عن النائب حيث استبدلت عبارة إحالة التلبس بجناية لرفع الحصانة.
ورد في المادة (40) فقرة 4 (حالة التلبس بجرم)
المادة (123) تشاور رئيس الدولة مع رئيس المجلس التشريعي في حالات الضرورة التي تحدث أمن البلاد.
كانت الآلية في القانون الأساسي موافقة رئيس الدولة بثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
أما في مشروع الدستور فتنص على موافقة رئيس الدولة والأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي.
مادة (154) ديوان الرقابة هو نص مطابق للمادة 87 من القانون الأساسي. يجب أن يكون الدستور حضاري وعصري.
ملاحظات،
- تحديد المركزية السياسية أو الديمقراطية في القانون، لا يجوز أن تبقى مفتوحة، فقانون لا يعدل قانون لسنة أو لفترة محددة وذلك لأن هذا هو دستور، يجب أن نأخذ في الفترة الطويلة، وإذا حصل أو صار في حاجة لتعديل يعدل. فلا بد من الآن أن نبدأ بالديمقراطية وليس بالمركزية السياسية، ويجب أن نركز على التعددية الحزبية والديمقراطية وأن يكون هذا بداية ما في العمل الدستوري الفلسطيني.
- السيادة: (مادة 11) (معومة) ممكن أن تكون عن طريق السلطة التنفيذية أو التشريعية لذلك يجب تحديد ممارسة السيادة.
- مادة (63) استفحال الخلاف بين الحكومة والمجلس (القانون الأساسي أفضل)، إذا استفحل الخلاف بين الحكومة والمجلس وإذا سحبت الثقة من الحكومة أو لم يوافق على برنامج الحكومة يحل المجلس، إذا، يعاقب المجلس لأنه لم قبل الحكومة السيئة أو لم يوافق على البرنامج غير المناسب.
- مادة (40) لكل فلسطيني حرية الفكر وإبداء الرأي قولا أو كتابة أو غير ذلك من الوسائل. لا يجوز أن تكون عبارة [غير ذلك من الوسائل] مفتوحة.
- لا يجوز أن يؤخذ قرار فردي في حالة الحرب (مثال/ العراق)، ويجب الرجوع للبرلمان.
ابراهيم شعبان:
ملاحظات:
- الديباجة جاءت كخطبة صلاة الجمعة، بعض الجمل غير مترابطة.
تغييب وثيقة الاستقلال لعام 1989، حيث أنها تحتوي على الكثير من المفاهيم القانونية والربط الشاعري.
الديباجة تخلو من أي مفاهيم قانونية.
الباب الأول: مادة (2)
- فلسطين جزء من الوطن العربي والأمة العربية.
أقول أن الشعب الفلسطيني هو جزء من الأمة العربية، وجغرافياً فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وليست فلسطين، ولذلك يجب تحديد وتوضيح ذلك، لأننا نتعامل مع أسمى وثيقة قانونية موجودة في البلاد. (الألفاظ مهمة)
مادة (3) غير ضرورية. ولو حذفناها لن تؤثر على الدستور وسيبقى المعنى كما هو
· هناك تقاطعات كثيرة فيها تكرار:
يلاحظ التكرار بين (19) و(21)
بين (20)و ( 30)
بين (17)و ( 26)
بين (15)و ( 37)
بين (19)و ( 44)
بين (50)و ( 51)
بين (21)و (52)
بين (51)و ( 58)
بين (14)و ( 103) و (104)
بين (104)و ( 102) و (111)
مادة (5): برأيي أن الدولة لها لغة ولكن ليس لها دين بصراحة، والدولة ليست شخصا طبيعيا وبالتالي ليس لها دين، فهي لا تصلي ولا تصوم ولا تؤدي الفرائض الدينية، ولكن لها لغة بحيث أنها تستعمل لغتها الرسمية.
مادة (6): لا أستطيع أن أقرر أن الشريعة الإسلامية احتوت على كل أحكام الدين والدنيا أم لا، فهذه قضية جدلية، لكن أستطيع أن أقول أن فقهاء المسلمين إلى يومنا هذا لم يستطيعوا أن يضعوا نظريات كافية للعصر الحديث،
وبالتالي حينما أقول أن الشريعة هي المصدر الرئيسي فإنني أخشى أن يشكل هذا النص حجر إعاقة وعثرة في سبيل تقدم الدولة إذا أردنا أن نتحدث بأسلوب علمي وليس عاطفي.
مادة (25): حقوق الإنسان
الانضمام للمواثيق الدولية – الإعلانات
مادة (31): أخشى في هذه المادة أن تصبح فلسطين ملجأ للمجرمين الفلسطينيين
(تسليم المجرمين)
هناك إضافة على نقطة معينة وهي:
- · ينص الدستور على أنه ليس فقط في قضايا عقابية يسري بأثر رجعي، ولكن في كل القضايا.
- · حبذا لو يتضمن النص حظر بسريان القانون بأثر رجعي وذلك في كل فروع القانون وليس القانون الجزائي فقط.
- · أن يحدد الدستور مركز المعاهدة، وذلك لأن هذه القضية هي قضية خلافية في القانون الدولي.
- · هل المعاهدة أعلى من القانون الداخلي.
- · هل هي ذات القانون الداخلي أم ماذا؟
- · هناك اصطلاحات غير دقيقة مثل الخير العام
- · الحكم القضائي نهائي لكي لا يفهم بدائي أو أولي
- · هناك تجاهل حق الصحة في الحقوق والحريات العامة.
- · اقترح بوضع حق الصحة كمادة منفصلة.
- · الانتخاب: لم يوصف هذا الانتخاب، يجب أن يقال في الدستور أن هذا الانتخاب سري ومباشر وعلى درجة واحدة .
- · النظام السياسي: من أين جاء هذا النظام؟
- · لأن النظام إما أن يكون جمعية أو رئاسي أو برلماني في العالم.
- · حل المجلس التشريعي يعني حل الشعب، لذلك لا يستطيع أحد عمل مثل ذلك (يجب شطب هذه العبارة)
- · يجب أن لا نخترع نظام سياسي، فإما أن يكون رئاسي أو برلماني.
نقاش الحضور:
مادة رقم (2): أحكام عامة وأساسية. اتفق مع ما قاله د. إبراهيم.
اقترح أن تصبح: "فلسطين إقليمها جزء من الوطن العربي والشعب جزء من الأمة وفلسطين دولة عربية مستقلة ذات سيادة".
رقم (7): القدس سواء الشريف أوغير الشريف، وهو محق في ذكر الشريف.
مادة (43): لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
اقترح:"وتسري أحكام القوانين وما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على غير ذلك".
- · تحصين القرارات الإدارية: يا حبذا لو تم النص على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. لا يهم الأشخاص ولكن يهم القرار الإداري.
- · تسليم الفلسطيني لدولة أجنبية: هناك خلط ما بين اللاجئ السياسي وما بين المواطن الفلسطيني. اقترح: "لا يجوز إبعاد المواطن عن فلسطين أو منعه من العودة إليها ولكل مواطن الحق في التنقل داخل خارج الوطن".
- · وأن ينص على أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
- o ما هي الحكمة من إعطاء المجلس الوطني 6 سنوات والمجلس التشريعي 5 سنوات.
- o ما هو السبب لوجود مجلس وطني ومجلس تشريعي؟ يجب أن يكون هناك مجلس واحد، لأنه لا يوجد أي مبرر.
- o اقتراح بوضع المادة 63 مع المادة 64 وتفسير الهدف.
فاتن بوليفه:
· الديباجة جاءت في غير محلها.
· المادة (5) والمادة (6)، الاسلام هو الدين الرسمي للدولة، هل سيكون مجرد شعار كباقي الدول أم واقع.
· المادة (23) المساواة أمام القضاء. المركز الرسمي: ممكن أن يكون مركز مالي
· المادة (30)، لا داعي للحديث عن اللاجئين أو العودة.
· المادة (38)، حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة (فضفاضة) (وضع قيود) في حالة إهانة الرسالات السماوية.
· المادة (44)، نوع النشاط الاقتصادي، النشاط الاقتصادي يجب أن لا يحدد في الدستور ويحدد في سياسة الحكومة.
· المادة (50) حرية التعليم بما لا يخل بالآداب، يجب عدم تقييد التعليم (الإخلال بالآداب).
· المادة) 54(، نظام الحكم والمشاركة في الحياة السياسية مباشرة. اقترح عدم تقييدها ب (مباشرة)
· المادة (63) المادة خطيرة جدا، اقترح تقليل الصلاحيات المعطاة للرئيس.
· مادة (115) إقرار السمة المالية للرئيس (نوع من التعجيز). ممكن أن ينشر في الجريدة بدلا من موافقة ثلثي أعضاء البرلمان
· الحديث عن القضاء: هناك مواد كثيرة عالجت القضاء ولكن لم تعطينا جواب عن نوع النظام القضائي الموجود.
د. محمد:
· برأيي يجب شطب المادة الأولى والثالثة.
· المادة (23) بحاجة إلى إعادة صياغة، (الفلسطينيون أمام القضاء سواء ويتمتعون ...... لأي سبب) نشطب الأسباب الأخرى لأنها كثيرة.
· المادة (39) بخصوص تسليم المجرمين.
· حرمة المساكن، يجب تحديد الحالات الممكن دخول المساكن لها. وتحديد الدخول للمساكن لأسباب.
· لرئيس الدولة حل المجلس التشريعي إذا استفحل الخلاف وتعطلت مرافق الدولة (بحاجة إلى إعادة صياغة)
عصام عابدين:
· مادة رقم (5) هناك اقتراح بإلغاء أو بإلغاء ضمني، نحن بحاجة إلى اقتراح (نص) بديل.
· مادة (63) اقتراح بعطفها على (131).
· مادة ( 117) هي إضافة جديدة على القانون الأساسي.
· مادة (105) هناك مشكلة في (إذا تعذر إجراء الانتخابات (انتخابات الرئيس) في موعدها، يحدد له البرلمان لمدة محددة بالقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات).
· نشر مخصصات الرئيس في الجريدة الرسمية.
سائد أبو حجلة:
ماهي الوظيفة الأساسية للدستور المؤقت في المراحل الحالية (قبل 13/9)، هل هي وظيفة سيادية عملية، أم هي خطوة سياسية رمزية؟
عبد الجواد صالح:
· هل هذا الدستور هو عوض عن القانون الأساسي؟
· هل أضاف أشياء جديدة؟ نوعية جديدة؟ قضايا جديدة؟
· إعلان الدولة هو إعلان تجسيد السيادة الفلسطينية، وفي اعتقادي أن هذا الدستور لا يجسد هذه السيادة.
· برأيي أن تجسيد الدولة هو توجه غير واقعي وغير عملي.
· حل مشكلة اللاجئين .
· يجب أن لا يكون مجلسين، فقط يجب أن يكون هناك مجلس واحد.
· لماذا يحل المجلس التشريعي. ولماذا لا تحل السلطة التنفيذية.
المادة (71) يجب العمل لكي يكون لنا الآن محكمة دستورية.
· توضيح المادة حول تفتيش ودخول البيوت، لأن البيوت لها حرمة.
مضر قسيس
· الديباجة بحاجة إلى إعادة صياغة.
· هناك العديد من الملاحظات والتساؤلات حول: نوع الحريات المنصوص عليها، ونوع الحريات غير المنصوص عليها، التركيز على الحريات السياسية دون الاقتصادية، الحقوق السياسية دون الاقتصادية.
· المنحى هو رأسمالي واضح، نحن نعيشه ولكن لا أعرف لماذا يتم تثبيته في الدستور
· محاولة فرض Status Que وتثبيته للمستقبل.
· قضية المرأة حقوقها ومساواتها.
· قضية التعامل مع الديانات.
· عدم وضوح (الشريعة هي المصدر الرئيسي) وهناك فرق بين المصدر الرئيس ومصدر رئيسي.
· يجب عمل دستور متقدم وليس عمل دستور يشابه دستورا آخر، فهناك دساتير عملت في الستينات وجاء الوقت لتعديلها وإخضاعها لاستفتاءات من أجل تعديل بعض البيانات فيها.