الجوانب الخاصة بالقضاء في مسودة مشروع الدستور.

التاريخ: 29 آب (أغسطس) 2000

رئيس الجلسة: د. خليل الشقاقي - مدير المركز

المتحدث الرئيسي: د. أحمد الخالدي

النقاش: السيد/ هيثم الزعبي - محامي من نابلس

ملخص الورشة:

اختص اللقاء بتبادل الجانب المتعلق بالقضاء في مسودة مشروع الدستور الفلسطيني، حول دور القضاء في النظام السياسي الفلسطيني، بنية القضاء، طبيعة عمل القضاء وأنواع المحاكم. بهدف فهم طبيعة النظام السياسي الذي تخلقه هذه النسخة من الدستور، وكمحاولة لفهم ما إذا كان فعلا سيتمكن من خلق استقلالية للقضاء كما جاء في النص.

تحدث د. أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور حول ما واجه اللجنة من إشكاليات في موضوع القضاء. موضحا أنه في القضاء الشرعي حاولت اللجنة ذكر القواعد العامة وكان التوجه إلى صياغة عامة بمعنى أنها اتجهت إلى اعتبار القضاء العادي على أنه صاحب الاختصاص الأصيل والعام بالنظر إلى كافة المنازعات أيا كان نوعها، وأعطى للقانون تنظيم أنواع المحاكم حسب المقتضيات التي تتطلبها. ووضعت المسودة الأسس التي تضمن استقلالية جهاز القضاء تحت إشراف القانون ومراقبة جهة القضاء.

التعقيب: هيثم الزعبي

عقب الأستاذ الزعبي على مداخلة الدكتور أحمد متطرقا بداية إلى الجوانب الفنية المتعلقة بالقضاء معتبرا أن عملية الإحالة للقوانين وتفصيلها فيما بعد من قبل المشرع هي كعملية ترحيل لعدالة مؤجلة وتعتبر غير صحيحة، وعليه يجب أن يتجرأ الدستور بوضع بعض النصوص التفصيلية. كما وانتقد عددا من مواد الدستور واقترح بعضا من التعديلات والإضافات. ورأى أن المحكمة الدستورية أرهقت في نزاعات ليست ضمن اختصاصاتها وهذا عملية شل لهذه المحكمة، فليس من اختصاص المحكمة الفصل في الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية. الموضوع هو الفصل في دستورية القوانين وليس القوانين فقط وإنما أيضا الأنظمة واللوائح. وموضوع مراجعة أحكام الدستور يجب عدم تعقيدها حتى لا يغلق باب التعديل، وتساءل عن أثر الدستور على القوانين القائمة واللوائح والقرارات المعمول بها في محافظات فلسطين.

رأي د. أحمد أن القوانين القائمة التي تنظم السلطة القضائية تبقى قائمة إلى أن يتم تعديلها، وأن القضاء لا يخرج عن تطبيق قواعد القانون والمساواة، وأنه مع وضع قيود على إمكانية تعديل الدستور من قبل السلطة التنفيذية أو البرلمان الذي تكون أغلبيته من السلطة التنفيذية.

ومن خلال النقاش أثيرت عدة ملاحظات منها أن التعويض القضائي يجعل القاضي أكثر ترددا في إصدار أحكامه. وأن إعطاء اختصاص في الدستور للمحكمة الدستورية العليا هو أمر غير مستحسن، وأهمية أن ينص على أن القضاة غير قابلين للعزل، ومساءلة القضاة، وأن مصادقة المجلس التشريعي على تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام هو تدخل في عمل السلطة القضائية، وأنه في حالة كون القضاء مستقلا لا ضرورة لوزارة للعدل، ولماذا يتم تهميش القضاء الإداري في الدستور، وأن يكون القضاء الديني جزءا من القضاء العادي أو النظامي، ومن أين جاء الحق للمحكمة الدستورية أن تقرر في الحالات التي يعتبر فيها مركز رئيس الدولة شاغرا.