أن تكون الصحافة السلطة الرابعة وتتمتع بالحرية والحصانة ويكون من أبرز مهامها التحقق من الفصل ما بين السلطات الثلاثة ومراقبة أدائها، والتأكد من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن يتم تنظيم قانون خاص بها لتحديد واجباتها ومسؤولياتها ومهامها وعلاقاتها.
يحظر على الأجهزة الأمنية القيام بإجراءات قمعية ضد وسائل الإعلام كاقتحامها وإغلاقها واعتقال الإعلاميين على خلفية القيام بمهام صحفية.
عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد وسائل الإعلام من قبل أي من المسؤولين ما لم ترتكب مخالفة تهدد أمن الدولة أو الأمن العام.
عدم إصدار قوانين تحد من حرية الصحافة واللجوء إلى القضاء عند مخالفة وسائل الإعلام للقانون.
إنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم مسؤولين ممثلين لمختلف وسائل الإعلام لتحقيق الانسجام والتنسيق بطريقة تضمن العمل لحماية مصالح وأمن الوطن.
النقاش:
ساري حنفي: المادة (33) حول حق العودة كحق طبيعي، إن أي حق هو بناء اجتماعي، وكلمة طبيعي يجب أن تلغى بحيث تبقى لا يجوز التصرف بها، فلم تعد كلمة حق طبيعي تستخدم في الفلسفة السياسية.
ملاحظة أخرى حول لماذا يصر الدستور الفلسطيني بأخذ بعض تفصيلات دولة الرفاء فنحن لسنا ضد العدالة الاجتماعية، لكن لماذا التأكيد مثلا على كلمة مجاناً فهناك تناقض بين مادة رقم (60) التي تتحدث عن التأمين الصحي، الذي يحدد بدور طبيعة الرعاية الصحية حسب وضع الإنسان، فهناك دول كثيرة هي دول رفاه لكن الرعاية ليست مجاناً، بحيث يعطى الفرد معاشاً شهرياً في حال تدني إمكانياته وبالتالي فإن الرعاية ليست مجانية، فلماذا يأخذ الدستور الفلسطيني بتلك التفصيلات التي من الممكن أن تعيقه في تطوير فلسفته الاجتماعية.
المادة رقم (67) فقرة (2) لماذا يحدد الدستور للناس ما يتبنون بأن يتبنوا دعاوى حزب سياسي قائم قانوناً، فلماذا يحدد الدستور للناس ما يتبنون، وماذا لو تبنى أحد أفكار حزب ممنوع. فلماذا يحدد الدستور الأفكار فيما إذا كانت موافقة لحزب قانوني أم لا، فهذا البند هو ضد الديمقراطية.
البند (69) حول الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لماذا يجب على الدولة أن تنشىء هيئه مستقلة لحقوق الإنسان في الوقت الذي يقوم المجتمع بنفسه بإنشاء تلك المؤسسات، فلماذا يجب أن تكون هناك مؤسسة رسمية لحقوق الإنسان.
البند (72) كيف يستطيع الدستور تحدي المفهوم الكلاسيكي للدولة القومية، بمعنى أن مفهوم المواطنة مربوط بوجود المواطن بالبلد أم لا، كيف في وضع الشتات الفلسطيني. نحن في خصوصيتنا نحتاج لمفهوم يكون فعلاً تحدي للمفهوم الكلاسيكي للدولة القومية، ونجد مفهوماً للمواطنة لا يشترط كون الفرد في فلسطين مثلا لكسب المواطنة، لحل مشكلة فلسطينيي الشتات.
التعبير (فيما يضمن المشاركة السياسية) هناك مشاركة اجتماعية واقتصادية لم يتم التطرق إليها. الشعب الفلسطيني استغرب أن لا يكون هناك تعريف للفلسطيني، كيف سنحاول حل مشكلة أن هناك فلسطينيون لا يستطيعون المجيء إلى فلسطين.
عصام عابدين: المادة (48) حول حرية الفكر وإبداء الرأي ولا يجوز أن تقيد الا بما يضمن المصلحة العامة والنظام العام والآداب العامة. عند الحديث عن الحرية الفكرية ما هو مفهوم المصلحة العامة، كيف نعرفها أولا، هذه تعابير مطاطة جداً، فيمكن أن تقوم عدة أجهزة أمنية بإغلاق مؤسسة بحجة الحفاظ على النظام العام. المفروض وجود نص قانوني واضح أما إيراد مصطلح النظام العام فهو مطاطي وغير عملي.
المادة (35) التي تقول لا يسلم المواطن الفلسطيني إلى دولة أجنبية إلا وفقاً لمعاهدة مصادق عليها من السلطة التشريعية، ما هي الأغلبية المطلوبة لذلك؟ يجب توضيح ذلك.
المادة (40) لا يجوز إخضاع المتهم لأي تعذيب ويعامل على أنه برىء حتى تثبت إدانته. فلو أدين شخص من محكمة درجة أولى هل يعتبر مجرما ولم يستنفذ طرق الطعن (يجب إضافة حتى تثبت إدانته بحكم مبرم، كالتشريع السوري).
التعليم حر ما لم يخل بالآداب العامة، كذلك هناك توسع كما ورد في حرية الفكر والرأي، كذلك المادة (50) فيما يخص حرية المراسلات "إلا في الأحوال التي يحددها القانون"، الدستور المصري عام 1945 أورد "إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً للحالة". المادة (70) كل اعتداء على الحقوق والحريات ...... جريمة لا تتقادم الدعوى الجنائية والقضائية الناشئة عنها. في القانون الأساسي وردت عبارة "وتكفل السلطة الوطنية تعويض عادل لمن وقع عليه الضرر".
المادة (30) الحياة ليست محلاً للتجارب العلمية والطبية ولا يخضع أحد لعلاج طبي دون رضاه. فكرة ربط المسؤولية الطبية بالرضا كانت نظرية في الستينات، فلو وجد هناك الرضا وكانت التجارب بغير قصد الشفاء، التشريعات الحديثة جعلت الرضا عنصرا واحداً من عناصر رفع المسؤولية إضافة إلى قصد الشفاء واتباع الأصول العلمية في الطب فإما إبقاء الشروط كما هي كاملة وإما أن يحال الأمر للقانون.
هديل القزاز: مالعلاقة بين الدستور وما بين القانون الأساسي، وماهي الآلية لضمان عدم تعطيل العمل بالدستور؟
في بعض المواد تستخدم صيغة الجمع وفي مواد أخرى صيغة الفرد المذكر. المادة (31) والمادة (43) هما أقرب لبعض فلماذا لا توضع البنود في نفس المادة بدلاً من تشتت المواد لتكون أقرب لبعضها وللمعنى وتكون أكثر شمولية، لماذا نحتاج إلى مادتين للحديث عن حق واحد.
المادة (23) حول التنمية والمادة (54) تتحدثان عن نفس الحق، كذلك المواد (55) و(57) وحق العمل. كذلك المواد (60) و (61) يجب أولاً الحديث عن حق العامل في الصحة ومن ثم يتم تفصيل المواد، ولماذا يستخدم أحياناً لفظ الفلسطيني ومرة أخرى المواطن.
عبد الله أبو عيد: لم يتم في الدستور التركيز على إعطاء المرأة لحقوقها ومساواتها مع الرجل، هناك تناقض ما بين نظام الاقتصاد الحر والمادة (22). المواد (14) و(23) تناقض ما بين نظام الاقتصاد الحر وما بين أن تكون الثروات ملكاً للشعب الفلسطيني. هناك تناقض ما بين الحق في الحياة وفرض عقوبة الإعدام، يجب أن يكون الإعدام في أضيق الحدود.
د. أحمد الخالدي: هل تريدون اعتياد المعيار الشكلي أم الموضوعي في ترتيب المواد؟ لا يمكن فصل الموضوعات عن بعضها البعض، فهي متشابكة ومهما حاولنا نظرياً، يمكن تجميع المواد التي تتعلق بمحور معين بصفة رئيسية. لكن هذا لا يعني أنها ليست لها صلة بمواد أخرى. هناك اتجاه إلى الصياغة البسيطة المختصرة والتي لا تثير التباس. حول المرأة أوردنا نص أساسي، ففي الدساتير تورد قواعد عامة وتترك للقوانين التفصيلات، فلم نورد مثلا أي تمييز ضد المرأة بسبب الجنس وهذا كاف. بالنسبة للجنسية ليس مهما للدستور أن يعرف الجنسية مادام هناك تعريفاً لها في السابق، فهناك قانون للجنسية وإذا عرفنا الجنسية بتعريف مختلف في الظرف الحالي فمن الممكن أن نفقد اشخاص لهم حق في الجنسية الفلسطينية بموجب التعريف الجديد. نحن نريد الحفاظ على الحقوق، لا أن يكون النص الجديد مصدراً لإضاعة بعض جوانب الحق. بالنسبة للدولة الدينية أم العلمانية، ففي دستور لبنان أيضا ورد أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، رغم أن لبنان أكثر البلدان التي تحوي طوائفاً مختلفة.
المفروض وضع ضوابط عند التشريع حتى لا نهدر حقوق وحريات الآخرين ومنها حقهم في أن تنظم أحوالهم. وهذا المشروع نص صراحة على أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين تنظم بقوانين أخرى وفق شرائعهم ومللهم وبالتالي وضع أساس لحماية هذه الحقوق والحريات.
حرية الفكر وحرية التعليم هي جوانب مختلفة لا يمكن دمجهما معا، حرية الفكر شيء وحرية التعليم هي شيء آخر. القيود يمكن تفسيرها بأن يكون هناك تحديد على سبيل الحصر، فنقول أن حالات الإخلال بالنظام العام هي: نشر صور عارية، الحديث في ما يخل بالآداب العامة والنظام العام، وبالتالي كل التشريعات تستعمل هذا المصطلح وتعطي للقضاء الرقابة على أن القرار المتخذ هو صحيح أم لا، فلا يمكن مطلقاً حصر كل الحالات التي تتعلق بالنظام العام، وإلا ستكون المادة سردية. التشريعات المختلفة تأخذ بالمصطلح لأنه لا يمكن وضع تعريف محدد له، بمعنى طرق الحالات التي ينطبق عليها، فيترك للقضاء رقابة سلامة تطبيق هذا المصطلح، فهناك في كل النظم سلطة مقيدة محددة وإلى جانبها سلطة تقديرية تخضع للرقابة عن مدى ملائمة القرار المتخذ في ظل ذلك. والنظام العام يختلف تعريفه من بلد إلى آخر، فهو في الولايات المتحدة مختلف عن تعريفه في فلسطين.
جهاد حرب: يجب تعزيز مفهوم المواطنة في نصوص الدستور وبدقة، يمكن القول أن كل المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز أمام هذا القانون دون تحديد كل الفلسطينيين.
في المادة (28) اعتقد أنه لا داعي لتكبيل أنفسنا بالمعاهدات والمواثيق الدولية، فكل دولة توقع على معاهدة قانونية يجب أن تلتزم بها، والتوقيع يأتي بعد وضع الدستور. ولماذا نلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية ثم نأتي لنسمح بالإعدام، يجب أن يكون هناك تحريم للإعدام تحت أي ظرف من الظروف. لا ضرورة أن يكون في الدستور شيء لا نستطيع تثبيته كحق العودة الذي يثبت بالتفاوض مع إسرائيل (المادة 33).
عدنان عودة: قضية انتهاك وتعذيب الإنسان وحقوق الإنسان مهمة جداً، وأقترح في المادة (30)و(32) والمادة (40)و(41) أن يكون هناك قانون لمنع التعذيب وحماية الإنسان ويكون هناك ضمن القانون أو الدستور مجلس فلسطيني أعلى لحقوق الإنسان أو لمنع التعذيب، له مهمة واضحة هي رفع الدعوى القضائية الجزائية والمدنية والمطالبة بالتعويض لمن لا يستطيع مقاضاة معذبيه أو منتهكي حريته وحقوقه.
قضية التشريعات والقوانين الدولية لا تتعارض دائماً مع التشريعات والقوانين الوطنية بل تكملها وهناك بعض التشريعات الدولية تطالب بتشريعات وطنية لتكميل المشروعات الدولية.
بالنسبة لمفهوم المصلحة العامة فإن مخاوفنا قد لا تكون مبررة لو كنا في دولة مستقرة سياسياً من جهة حقوق الإنسان، لكن المصلحة العامة أيضاً هنا مصطلح فضفاض فمن يستطيع أن يقول هذه الصحيفة أو الشخص أو المجموعة قد انتهكت المصلحة العامة وبالتالي نجد العشرات يتطوعون لمعاقبته.
-----: بالنسبة لنص المادة (30) التي تقول لا يخضع أحد للعلاج الطبي دون رضاه، فماذا لو قام طبيب بمعالجة شخص فاقد الوعي في حادث سير فيجب التدقيق في المادة أكثر.
صالح رأفت: اتفق مع العديد من الملاحظات كما أؤكد على أن الإشارة إلى موضوع النوع والدين في الدستور هذا ينسف الأسس العامة للدولة عند النص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فهنا عملياً لم يعد هناك مساواة بشأن المرأة وبشأن الأديان الأخرى، وليس صحيحاً أن ينص على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة باعتبار أن أغلبيتنا مسلمين، فهناك كثير من الشعوب في العالم لهم ديانة واحدة وهم يتبعون نظاماً علمانياً بما فيها بلدان إسلامية كأندونيسيا. ولضمان المساواة بشأن القانون لكل الديانات وللمرأة يجب أن يكون هناك نظاماً قائماً على أساس المواطنة وفصل الدين عن الدولة.
أما حول النظام الاقتصادي فالنص على أن النظام هو الاقتصاد الحر فلا مجال للمساواة في إطاره. اقتراح نظام متعدد القطاعات الاقتصادية كنظام فيه قطاع الحكومة العام وفيه القطاع الخاص وفيه القطاع المختلط والتعاوني وتضمن التكامل باتجاه إعطاء حرية المبادرة وتخطيط الدولة العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
هناك أهمية النص على تحريم الإعدام، والمصلحة العامة قد تنفذ منها السلطة التنفيذية بأبواب عديدة جداً، خاصة عند الأخذ بالصلاحيات المعطاة للرئيس فإنها تنسف كل شيء، فالصلاحيات المعطاة له واسعة جداً بغض النظر من يكون. وبالتالي فإن القول المصلحة العامة، النظام العام، الآداب العامة، تنفذ السلطة التنفيذية وتنسف من خلالها كل الحقوق وكل الحريات بهذا الاتجاه.
جميل حمامي: لاأعارض بأن تكون التشريعات والقوانين الدولية معمول بها، لكن العرف الدولي لا.موضوع الإعدام فأنا مع قانون عقوبة الإعدام لكن مع تقنين عقوبة الإعدام وحصره بأضيق الطرق في حدوده، فلا يمكن أن يسود مجتمع العدل والانصاف بدون أن تكون العقوبات رادعة.
قضية دين الدولة، لا يجوز أن ننسلخ كعرب وكفلسطينيين من تاريخنا وجذورنا، ولا يجوز حرمان قطاع كبير جداً من المجتمع من تاريخه لأجل مجموعة يحملون بعض الأفكار التي لها احترامها في المجتمع الفلسطيني.
قضية حقوق الإنسان نتكلم كثيراً عنها، وحتى من يدافعون عن حقوق الإنسان وحرياته نجدهم أكثر الناس انتهاكاً لها تحت حجج واهية، لهذا لا بد من ضبطها في الدستور.
هناك دول كثيرة تذكر أن دين الدولة الإسلام، لكن عملياً لا تطبق شيئاً منه ولا يجب أن نغفل ذلك الجانب. السلطة التنفيذية بارعة في النفاذ من خلال الدستور والقوانين إلى انتهاك هذه القوانين حتى في أكثر دول العالم ديمقراطية، فالسلطة التنفيذية لن تقف عاجزة عن اختراق هذه المواد والضرب بيد من حديد للشعب من خلالها عن طريق التفسير والممارسة الخاطئة، لكن يجب أن يكون هناك تحديد قاطع في الفصل ما بين السلطات، وتعزيز دور الهيئة التشريعية في المجتمع، الدستور يجب أن يحمي هذه القضية وتعتبر المشرعين أفراد لهم حرمتهم.
عبد الرحيم طه: المادة (62) ما هي المعايير والفلسفة التشريعية التي اتبعت في المادة التي تكفل فيها الدولة التعليم بأن يكون إلزامي ومجاني حتى الصف العاشر. المادة (69) وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق المواطن اعتقد أن الدستور يجب أن يتضمن على أن تقوم هذه الهيئة بتزويد رئيس الدولة بتقرير سنوي وللمجلس التشريعي الفلسطيني حتى لا تكون تقاريرها بعيدة عن الأشخاص ذوي العلاقة والجهات المختصة.
رندي الخليلي: البند (59) اقترح أن يصبح كل مواطن عاطلاً عن العمل بدلاً من كل مواطن غير قادر على العمل. كما أقترح بالنسبة للمعاقين جسدياً وذهنياً وعقلياً أن تنشأ مؤسسات عبر نسبة معينة للعناية بهم.
د. محمد: بالنسبة للإعدام، إما أن تكون هناك سياسة ردع أو سياسة إصلاح، الإعدام هو ضروري للردع. بالنسبة للفلسطيني والمواطن، فالفلسطيني يختلف عن المواطن، كما أن كلمة بموجب أحكام القانون يجب أن تلغى فيما يتعلق بالحقوق والحريات لأنه بموجب أحكام القانون تنتهك الحقوق والحريات، فالتفتيش مثلا يجب أن يورد أن يتم وفق النقاط التالية ويجب أن تحدد، والحقوق والحريات تنتهك منذ خمسة قرون بحكم القانون. حق الملكية يجب تحديدها بدقة وضمان احترامها وعدم انتهاكها.
-----: هناك نص حول حظر التعذيب، لماذا لا ينص بشكل واضح في الدستور على اعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن لا يكتفى فقط بالحديث عن حظر التعذيب ليكون هناك أكثر من مجال ردع في مسائل التعذيب الجارية.
----: هناك خلط ما بين الفلسطيني والمواطن والمواطن الفلسطيني، يسلم الفلسطيني باتفاقيات ولا يسلم المواطن، فهنا يصبح هناك تمييز ما بين المواطن في الدولة وما بين الفلسطيني بشكل عام، وقد يخلق إشكاليات في التمييز ما بين الشتات وما بين الدولة، وهل تصبح الدولة دولة للفلسطينيين جميعاً أم لا؟ فيجب أن يكون هناك انسجام ما بين مواد القانون التي تضمن المشاركة السياسية للشتات.
هناك مواد يجب أن تدقق حتى تضمن كفالة الحقوق والحريات، فكيف نحد من دور السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها التعسفية، الحد من ذلك كفالة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي أيضاً كفالة للضمان حولها، كذلك المحكمة الدستورية، ومساءلة الرئيس والأجهزة الأمنية، حقيقة هذه مسألة مهمة جداً حتى لا يتعدى على الحقوق والحريات بالتالي يجب أن ينص أنها تخضع للسلطة التنفيذية وبالتالي تخضع للمراقبة والمساءلة.
د. أحمد الخالدي: بالنسبة للمشاركة السياسية قدمنا تصوراً، هذه مرحلة فيها حقوق وحريات لشريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاهلها، قد يراها البعض مؤقتة لكن من يتصور أن مشكلة الشتات ستحل في فترة قصيرة ليكون لا داعي لذكرها في الدستور، لذا الموضوع ليس بهذه السهولة وهناك حاجة لإيراده في الدستور.
الحقوق والحريات لا بد من وجود قواعد تنظم ممارستها عندما تتصادم وتتعارض، والقانون هو الذي يضع هذه الضوابط، وبالتالي فمسألة وفقاً للقانون هو أمر مفروغ منه، ففي المجتمعات السياسية لا بد أن تتعارض استعمالات الحقوق والحريات. فإذا رفعنا كلمة (وفقاً للقانون) من الذي سيضع هذه الضوابط، ومن يستطيع أن يحدد مسبقاً حالات التعارض بين الحقوق والحريات في الممارسة العملية، لا بد من وجود السلطة التقديرية في يد السلطة الحاكمة التي لا يجب أن نفترض دوماً أنها سيئة النية، قد يجد فيها من يركز السلطات ويعتدي على الحقوق، لكن هؤلاء ليسوا هم الأصل، الأصل أن السلطة العامة يجب أن تسهر على المصالح العامة وبالتالي فهي من تفض الاشتباك بين هذه الحقوق والحريات وفقاً لقواعد القانون، ويجب أن يوضع ضابط لينظم سلوك السلطة التنفيذية حتى لا تكون السلطة التقديرية بدون رقابة ضوابط وهو (الأمر القضائي).
بالنسبة لاقتراح النص على اعتبار التعذيب جريمة فإن الدستور لا يضع جرائماً وعقوبات، الدستور يضع أساس العقاب أما الجريمة فإن أركانها والجزاء عليها يرد في قانون العقوبات وبالتالي لا ينص في الدستور.
النظام العام، الآداب العامة، والمصلحة العامة، هذه تعبيرات مستخدمة في كافة القوانين، فلا يستطيع مشرع أن يتصور ما يمكن أن يعد مصلحة أو نظام أو آداب عامة، كل التشريعات تحاول حصر هذه الحالات ووضع ضوابط وشروط لها لكن لاتستطيع تحديدها مسبقاً.